الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

73

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 475 ) يلزم على الآجر أوّلا تسليم المأجور ، وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل على كلّ حال ، يعني : إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل « 1 » . قد عرفت أنّ حال الإجارة في العوضين حال البيع ، فكما يجب التقابض بينهما في البيع وليس أحدهما بأولى من الآخر في السبق بعد فرض استحقاق كلّ منهما ما على الآخر وإن تشاحا أجبرهما الحاكم ، فكذلك في الإجارة ، فلزوم تسليم المأجور أوّلا على المؤجّر وإيفاء العمل بعد على الأجير لا وجه له ، إلّا مع الشرط ، كما في : ( مادّة : 476 ) إن كانت الأجرة مؤقّتة بوقت معيّن - كالشهرية والسنوية مثلا - يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت « 2 » .

--> - وفي شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 265 ) وردت مع اختلاف عمّا هو في المتن ، وذلك بهذه الصورة : ( إذا شرط تأجيل البدل يلزم الآجر أن يسلّم المأجور أوّلا ، كما يلزم الأجير إيفاء العمل . . . ) . راجع : المبسوط للسرخسي 15 : 111 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 . ( 1 ) لم ترد كلمة : ( على ) في درر الحكّام 1 : 459 . ووردت المادّة بالصيغة التالية في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 265 ) : ( في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل يلزم المؤجّر تسليم المأجور أوّلا ، ويلزم الأجير إيفاء العمل سواء كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل ) . انظر : المبسوط للسرخسي 15 : 111 ، الهداية للمرغيناني 3 : 239 ، الفتاوى الهندية 4 : 416 . ( 2 ) وردت المادّة بزيادة عبارة : ( فلو كانت مشاهرة فتؤدّى عند نهاية الشهر ، وإن كانت مسانهة -